الشيخ فاضل اللنكراني

188

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الحلق . وكذا لو أدخله عبثاً . وأمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه . وكذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا يجب عليه القضاء . والأحوط الاقتصار على ما إذا كان الوضوء لصلاة فريضة وإن كان عدمه لمطلق الوضوء - بل لمطلق الطهارة - لا يخلو من قُوّة 1 .

--> ( 1 ) - الكافي 4 : 100 / 1 و 2 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 270 / 815 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 121 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 50 ، الحديث 1 . ( 2 ) - جواهر الكلام 16 : 285 .